Slaati

الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

منذ 3 سنة01836
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

مشاركة

الرياض

أوضحت ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وتشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

وشملت الضوابط، لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يوماً من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني، كما يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات، وفق عكاظ.

ووفق الضوابط، فإنه يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى حساب الاستهلاك الشهري حسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها، أو بقيمة الاستهلاك الفعلي.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

فلاته: اتحاد بارد بدون طموح ولا احساس .. فيديو

فلاته: اتحاد بارد بدون طموح ولا احساس .. فيديو

الرياض
منذ 1 ساعة
0
66775
الفراج: لاعبي الاتحاد وكأن المباراة لا تهمهم..فيديو

الفراج: لاعبي الاتحاد وكأن المباراة لا تهمهم..فيديو

الرياض
منذ 1 ساعة
0
55638
مختص:علامات تجارية سعودية حققت أرباح في صناعة العطور وصلت إلى 2000% ..فيديو

مختص:علامات تجارية سعودية حققت أرباح في صناعة العطور وصلت إلى 2000% ..فيديو

الرياض
منذ 1 ساعة
0
65457
حيلة ذكية لتدفئة سيارتك بسرعة في الشتاء

حيلة ذكية لتدفئة سيارتك بسرعة في الشتاء

الرياض
منذ 1 ساعة
0
1558
صحفي تركي يحظر من السفر بسبب تغريدة.. صور

صحفي تركي يحظر من السفر بسبب تغريدة.. صور

أنقرة
منذ 1 ساعة
0
1565
إعلان
مساحة إعلانية
الكشف عن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل | صحيفة صدى الإلكترونية