أحالت وزارة التجارة خلال العام الماضي 1437هـ ، 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، استنادا الى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ وأوضحت الوزارة أن خلال العام الماضي، تم ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مشيرة إلى مواصلتها متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية، وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة.

وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات.

وجددت الوزارة، تحذيرها كافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

 

25c4604a-21a6-4099-894e-b26d147bcb52