انهت الهيئة السعودية للمهندسين إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام الخاص بمزاولة المهن الهندسية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وتنص اللائحة على أن يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تزيد على مليون ريال لكل من يرتكب أياً من المخلفات التالية:
1- مزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني أو من خلال إيقافه أو بعد شطبه، مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغائه.
2- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الاعتماد المهني أو التراخيص، أو أدت إلى تجديد أي منهما أو حصوله على درجة مهنية.
3 – استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة هندسية دون اعتماد مهني أو ترخيص، انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيا.
كما نصت على أن يكون هناك لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 3 على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة عن تطبيق نظام المهن الهندسية وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: (اللوم، الإنذار، إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر، غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، شطب الاعتماد المهني، وإلغاء التراخيص.).
حدد النظام ثلاث سنوات مدة صلاحية الاعتماد المهني لكل مهندس، ولا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها هيئة المهندسين السعوديين.
يشار أن نظام مزاولة المهن الهندسية منح شاغلي الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية التصريح بمزاولة المهن في الوزارات والهيئات الحكومية في حدود واجبات الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها ومسؤولياتها وللجهات التنظيمية المختصة في أي وقت تراه إلزامهم بالحصول على الاعتماد المهني.
التعليقات
اترك تعليقاً