أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ، عن فصل الخدمة الكهربائية عيل مقدم الخدمة اذا قام بأي عبث بتوصيلات عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية .
حيث قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، بتعديل الفقرة (23 – 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي تتعلّق بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعدّاد على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات التالية :

أ‌- يقوم مقدّم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل؛ لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة.

ب‌- في حال تعذّر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصقٍ على العدّاد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعدّاد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدّم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل؛ للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات.

ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (22 ــ 2) من هذا الفصل (التي تتضمّن حالات يحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية)، إذا لم يقم المخالف بمراجعة مكتب مقدّم الخدمة خلال المهلة المحدّدة في الفقرة (ب) أعلاه، يتم فصل الخدمة الكهربائية عنه.

د- بعد توقيع المستهلك محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تُعاد إليه الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة إلى الهيئة للفصل فيها.

هـ – لا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أُحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها.

و- إذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة إلى العدّاد بعد فصله من قِبل مقدّم الخدمة يُعاد فصله فوراً، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقاً للائحة حماية مرافق مقدّمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة.

يعتبر توصيل الكهرباء إلى أيّ شخصٍ آخر، أو التوصيل قبل العدّاد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة بعد فصلها من قِبل مقدّم الخدمة من حالات العبث بالعدّاد.

في جميع الأحوال تتم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.