أصدر مجلس القضاء الإداري برئاسة “الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف” رئيس ديوان المظالم، قواعد الاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم أمام محاكم الديوان.
وتضمنت اللائحة ٤١ مادة نظامية شملت آلية اختيار الخبير، ومن يحق لهم القيام بذلك: وهم الخبراء المرخصون أو الخبرة المتوافرة لدى الجهات الحكومية.
وأوضحت اللائحة قواعد ندب الخبير ابتداءً من طلب المحكمة ذلك ثم منطوق قرار الندب من المحكمة، وما يجب أن يتضمنه من بيانات تتعلق بتحديد المهمة تحديداً دقيقاً وتوضيح الصلاحيات الممنوحة للخبير والتاريخ المحدد لإيداعهِ التقرير بما لا يتجاوز ٤٥ يوماً، ومن يتحمل التكاليف المبدئية لأتعاب الخبير.
و تضمنت اللائحة أحوال رد الخبير، وبينت أيضاً أحكام مباشرته لمهامه والتزاماته وصلاحياته، مؤكدةً أن الخبير ينفذ المهمة بنفسه إذا كان الندب لشخصه، موضحةً أنه يبدأ مهمته خلال ١٥ يوماً من تاريخ استلامه صورة قرار الندب، مع التأكيد على وجوب التزام الخبير بسرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، وألا يفشي شيئاً منها لو بعد انتهاء ندبه، ونظمت اللائحة أيضاً محاضر الأعمال وتقرير الخبرة وما يتضمنانه من بيانات، مؤكدةً أن الخبير بعد اكتمال عمله يودع التقرير لدى إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة.
وشملت اللائحة أيضاً أحكام الخبرة بدون تقرير، وهي التي تطلبها المحكمة لإبداء الرأي في مسألة فنية أو لمعاينة الشيء المتنازع فيه.
و بينت آلية الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها، مانحةً للمحكمة مهمة دعوة الخبير ومناقشته في تقريره وإعادة المهمة إليه. وأيضاً تزوده بما أبداه الخصوم من ملاحظات على تقريره. وأفردت اللائحة عدداً من المواد عن آلية تقدير الأتعاب والمصروفات.
واختتمت اللائحة موادها بأنه يعمل بهذه اللائحة بعد ١٨٠ يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية.
و تعتبر هذه اللائحة، الأولى من نوعها على المستوى المحلي؛ إعمالاً لمقتضى المادة ٢٠ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما قررته بهذا الخصوص من تكليف المجلس بإصدار قواعد خاصة بالاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم، بما يضبط الإجراءات ويسهم في تحديد المهام؛ بما ينعكس على سلامة مقتضيات نظر القضايا، وعدالة الإجراءات وسرعتها، ويخدم سلامة وسرعة الفصل في القضية؛ استشعاراً للأهمية الكبرى لعمل الخبير ودوره في توضيح ما يخفى على المحكمة.
التعليقات
اترك تعليقاً