غرمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل، 5 ملايين ريال، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في إعلانها عن صدور القرار، أنه انتهى إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: ” بنك الجزيرة، بنك البلاد, الشركة الوطنية للبتروكيماويات, شركة البابطين للطاقة والاتصالات “, وذلك خلال الفترة من 06/11/2012م إلى 27/04/2013م.
وأضاف المنطوق، أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض عدد من العقوبات تضمنت إلزامه بدفع مبلغ قدره 5.406.326.10 ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.
كما تضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال عن هذه المخالفات، إضافة إلى منعه من التداول ” شراءً ” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير, بدءًا من تاريخ صدور هذا القرار.
وشددت هيئة السوق على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.