أكدت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 7 مارس 2017 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ حسن بن تركي بن حسن العتيبي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).

و انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة الغاز والتصنيع الأهلية, شركة الجبس الأهلية, شركة دور للضيافة (الشركة السعودية للفنادق سابقاً), المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق, شركة الخليج للتدريب والتعليم, الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني, شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني, شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 01/05/2013م إلى 10/11/2013.

وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

– فرض غرامة مالية عليه قدرها 160 ألف ريال عن هذه المخالفات.

– إلزامه بدفع مبلغ قدره 911.11 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

– منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.