قدمت الأمانة العامة لقطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة الزراعة والثروة السمكية) في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بتدابير الصحة البشرية والصحة النباتية، التعديلات التي تم إجراؤها على النسخة الأخيرة من المواصفات القياسية الخليجية للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون، وخاصة اللحوم الحلال.

وقال مجلس التعاون في مذكرة إلى منظمة التجارة اطلعت عليها ” الاقتصادية ” ، إن هذه النسخة أصبحت بديلا عن النسخة الأولى التي تم تقديمها للمنظمة في حزيران (يونيو) 2016، وهي ناطقة باسم جميع الدول الأعضاء في المجلس، وأن مضمونها أصبح مرجعا لجميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة ابتداء من تاريخ إيداعها للمنظمة، وأن جميع الأغذية المستوردة ستخضع للرقابة في منافذ الوصول وتطبق عليها المتطلبات الواردة في المواصفات واللوائح الفنية الخليجية.

وحددت المذكرة المكونة من 72 صفحة المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملاءمة وسلامة الشحنات / الإرساليات الغذائية الواجب تطبيقها من قبل الدول المصدرة ودول مجلس التعاون كدول مستوردة، علاوة على متطلبات محددة تتعلق بالذبح الحلال، واللحم الحلال، وشهادة الحلال، وشهادة الذبح الحلال.

وقالت الوثيقة، إن شهادة الحلال تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في بلد المنشأ أو بلد التصدير، التي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية، أو أن المنتجات أو مكوناتها حلال، وأنتجت حسب متطلبات الشريعة الإسلامية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات الإعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أما شهادة الذبح الحلال، فهي وثيقة تصدرها الهيئة الإسلامية المختصة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلد المنشأ أو بلد التصدير تبين فيها أن الحيوانات الحية قد تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة الإسلامية والاشتراطات المطلوبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص.

وفي التفاصيل المتعلقة بشهادة الذبح الحلال الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها، اشترطت الوثيقة أن يكون الذبح قد تم بمسلخ مجاز من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ، تحت إشراف هيئة إسلامية مصرح بها من قبل الجهات المختصة بدول المجلس، بحضور مفوض من هيئة إسلامية مصرح بها، وأن يتم الذبح في مكان لا يسمح فيه بذبح الخنازير، وأن ينفذ الذبح بأيدي قصابين مسلمين وباستخدام السكين.

واشترطت الوثيقة أن الأغذية المحتوية على مكونات ذات أصل حيواني كاللحوم والدهون ومشتقات اللحوم (مثل الجيلاتين وغيره) قد تم إنتاجها أو استخلاصها تحت إشراف جهة أو هيئة إسلامية معتمدة من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون في بلد الصنع.

ويمكن للهيئات الإسلامية المعتمدة إصدار أي من شهادتي الحلال أو الذبح الحلال لمنتجات اللحوم المصنعة بعد التحقق من أن اللحوم والدهون ومشتقات اللحوم المستخدمة في التصنيع هي ذاتها المذكورة بشهادة الذبح الحلال الأصلية.

وأوضحت الوثيقة أنه عند تصنيع منتجات لحوم في بلد غير بلد المنشأ، يتم طلب شهادات الحلال من البلد الأخير (المصنع) مع احتفاظ دول المجلس بحقها في طلب شهادة الذبح الحلال متى ما رأت ذلك ضروريا.

ومن الاشتراطات الأخرى التي وضعتها دول مجلس التعاون أن يتم ذبح الحيوانات في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل الجهات المختصة في بلد المنشأ، وموافق عليه من قبل دول مجلس التعاون، ويعمل تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة بالدولة المصدرة، وأن تكون اللحوم و/أو منتجاتها من حيوانات قد خضعت للفحص قبل الذبح وبعده من قبل أطباء بيطريين تابعين للجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ.

علاوة على ذلك أن تكون إجراءات عمليات تداول اللحوم و/أو منتجاتها قد تمت في منشأة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سلامة الغذاء. وأن يكون قد تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة على أصولها في حالة استخدام الأدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو)، والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، وأن أي متبقيات في اللحوم و/أو منتجاتها متوافقة مع المتطلبات الخليجية ذات العلاقة. وأن مصدر اللحوم و/أو منتجاتها لم يتم ذبحها بقصد القضاء على الأمراض أو التحكم فيها. وأن مصدر اللحوم و/أو منتجاتها آتية من حيوانات لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المصنع، باستثناء بدائل الحليب أثناء فترة الرضاعة.

وتضمنت المذكرة تفاصيل أخرى تتعلق بالشهادات الصحية الخاصة بتصدير منتجات الألبان (الحليب ومنتجاته)، وبيض المائدة ومنتجاته، ومنتجات الأحياء البحرية ذات الأصل الحيواني (الأسماك والمنتجات السمكية والرخويات، والقشريات، وشوكيات الجلد)، والنباتات ومنتجات النباتات الزراعية، وتصدير الأغذية المنوعة.
وتناولت المذكرة أيضا الإفادة الصحية الخاصة بعسل النحل ومنتجات النحل، حيث اشترطت، على سبيل المثال، ألا يحتوي عسل النحل على نحل ميت، أو بيض النحل، أو تم معالجة العسل عند ناقص 12 درجة مئوية أو أقل لمدة 24 ساعة أو أكثر. أو تم ترشيحه عبر مصفاة لا يزيد حجم ثقوبها عن 0.42 ملغم.

وتضمنت الوثيقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للحوم ومنتجات اللحوم بكافة تفاصيلها، كاللحم المفروم، ولحوم البقر والجاموس والضأن والماعز الطازجة، واللحوم المجهزة (لحم البرجر)، والسجق (النقانق)، ولحم المرتديلا، ولحوم الجمال الطازجة والمبردة والمجمدة، ولحم البقر المملح المعلب، والاشتراطات العامة لمواصفات المواد الملامسة للأغذية، وشروط تجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة، والشحوم الحيوانية الغذائية المصنعة، والكشف عن دهن الخنزير في الأغذية، ومستوى الرماد الكلي في اللحوم، ومحتوى الفسفور الكلي، وقياس الرقم الهيدروجيني، وتقدير محتوى النتريت، وتقدير محتوى الكلوكونو ـ دلتا ـ لاكتون، وتقدير محتوى النتيروجين، وتقدير محتوى حمض الكلوتاميك، والعدد الافتراضي للأنواع المختلفة من بكتريا السيدوموناس، وأعضاء وأحشاء الضأن والماعز والبقر والجمال والجاموس المبردة والمجمدة، واللحوم المتبلة المبردة، ومنتجات اللحم المكبوسة ـ البسطرمة، واللحوم المجففة، واللحوم المعبأة المحتوية على خضراوات وصلصة.

وعلى هذا النحو، هناك تفاصيل مماثلة تعلقت بالحليب ومنتجات الحليب، وعبوات الحليب الكرتونية، وشراب اللبن، واللبنة. وأيضا الدجاج، والطيور الداجنة، والدجاج المجمَّد، وأحشاء الدواجن، وبيض المائدة. وتفاصيل أخرى تعلق بالأسماك وغيرها من المواد الغذائية، تضمنت الشروط الصحية، والحدود الميكروبيولوجية، ومضادات الأكسدة المسموح باستخدامها، والطرق الفيزيائية والكيميائية لاختبار اللحوم ومنتجاتها، وتقدير محتوى الرطوبة، وطرق أخذ عينات اللحوم.