وجهت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين، المتضرر من مخالفات محطات الوقود التي تخلط البنزين بغيره، في المطالبة بإصلاح الأضرار والتعويض.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إنه يُلزم صاحب المنشأة المخالفة بخلط البنزين، بإصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، كما أن للمتضرر الحق في المطالبة بتعويض كحق خاص.

وجاء توضيح ” الحسين ” ، ردا على أسئلة مواطن ” هل الغرامة المالية تكفي؟، وما ذنب من تضررت سيارته وهو يدري أو دون أن يدري؟، وذلك بعد نشر وزارة التجارة حكمًا في مخالفة غش تجاري، ضد شركة خدمات بترولية، خلطت البنزين بالديزل، متضمنًا الغرامة المالية والتشهير.