أعلن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية المصري، إن الفقرة ” 5 ” من المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على سحب الجنسية في حالة صدور حكم يثبت انضمام الشخص إلى أي جماعة: ” صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو انضمامه إلى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة ” .
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم صياغة تعديلات جديدة على قانون الجنسية، لأن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالي، خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها.
التعليقات
اترك تعليقاً