أتاحت التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى على نظام الخدمة المدنية خلال جلسته أمس الثلاثاء، الحق للجهة الحكومية إمكانية فصل الموظف في عدد من الحالات.
وأعطت التعديلات إمكانية فصل الموظف حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، أو أن يكون الفصل بعد الحصول على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي 3 مرات متتالية، وإمكانية إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، وأن يتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وفقا لصحيفة المدينة.
وشملت أيضا إنهاء خدمات الموظف حال غيابه دون عذر شرعي 15 يوماً متواصلة، أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.