شددت النيابة العامة، على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على المتهم إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما.
وأضافت النيابة أن المادة الثالثة من لائحة الإجراءات الجزائية، تنص على ” لا يجوز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي “.
التعليقات
خير ان شاء الله ,,
طيب المرور يوقع عقوبات وليست عقوبة بدون قاضي هل يمكن تقدم المواطنين في السابق وألاحق للمحاكم الشرعية والشكوى ضدهم خاصة ان المبالغ ضخمة جدا والمفتي حفظه الله حرم تدبيلها وفيها ضرر كبير بقوت الناس فربما يتحول المواطن الى فقير لمجرد خطاء بشري في اغلبه غير مقصود او نسيان او حتى اخفاء وكمائن بالكميرات لانه اخذ منه قوت أسرته فكيف تكون عقوبة قيمتها من 3000 الاف الى 6000 الاف ورواتب الكثير لاتصال الى هذه الأرقام
ليش في عقوبات وقع عليها من دون إدانه?
اترك تعليقاً