علق الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والخبير القانوني، على حكم المحكمة الإدارية بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
وقال الشيخ، في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سوف أغرد حول الإجراءات التي تتعلق بالحكم القضائي المبدئي الصادر اليوم من المحكمة الإدارية في الرياض لمتضرري العقاري “.
وجاءت الإجراءات المتعلقة بالحكم ومنها:
أولا: لابد من أن تكون الدعوى المقامة في المحكمة الإدارية مستوفيه شروطها شكلاً وموضوعاً بأن تتقدم بعد إحالتك للبنوك من الصندوق العقاري.
ثَانِيا: أن تكون ممن تقدم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ بحسب شروط الصندوق العقاري في تلك الفترة، وأما من تقدم بعد هذا التاريخ فلا يدخل في القرار.
ثالثا: أن لا تكون قد أخذت المنتجات من البنوك التجارية لما أحالك الصندوق العقاري إليهم، فإن أخذت منتجاتهم فيحاجونك بأنك قبلت ذلك.
رابعا: أن تكون قد تظلمت لدى وزارة الإسكان والصندوق العقاري لعدم تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435، وأنهم أحالوك للبنوك التجارية لأخذ منتجاتهم ولم يعطوك القرض العقاري.
خامسا: تقيم الدعوى في المحكمة الإدارية بمنطقتك أو أقرب محكمة إدارية لك لدى الدائرة المختصة بذلك.
سادساً: تنص في دعواك على ما فعلت من الخطوات السابقة وأنك ممن تقدم للصندوق قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ وترفق ما يثبت ذلك.