نشرت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.
وأوضحت الوزارة أن المخالف لبناني الجنسية، وسجل عليه مخالفة الفقرة الرابعة من البند ثالثًا من المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاسبين القانونين والفقرة ب من المادة السادسة والثلاثون من النظام.
وأضافت أن المحكمة الإدارية الدائرة التأديبية بالرياض، قررت معاقبته بالسجن 30 يومًا، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال.
التعليقات
ههههههههههههه
المادة الثامنة والعشرون :
أولاً : تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :
ـ اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ـ شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانياً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثاً : دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2 ـ مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو إنتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 ـ فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4 ـ تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو إستعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 ـ إستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الإعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة.
6 ـ إنتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
تتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون) من هذا النظام ؛ التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة إرتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي :
1 ـ قيام وزارة التجارة والاستثمار بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2 ـ التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3 ـ إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
أول الغيث قطرة …
قليله في حقه لانه بهذه الطريقة هو كسبان
اترك تعليقاً