Slaati

استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من " القيمة المضافة "

منذ 8 سنة03694
استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك من " القيمة المضافة "

مشاركة

علي القحطاني

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018. وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%, وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة. وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق, على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل. ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة, والمتمثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير. وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسم أو عمولة أو خصم تجاري، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال. وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

628ba321-d8f6-48b0-8b33-288d8d745251.jpg
المملكة ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
الرياض
منذ 40 ثانية
0
1334
cf1e8d42-30b9-4f3f-82ec-0e9aad4cb02a.jpg
غرم العمري: أول قرار يتخذ يجب عدم استمرار المدرب رينارد.. فيديو
الرياض
منذ 31 دقيقة
0
1453
4e382a63-fcad-4a42-8c50-c3d43d63f98e.jpg
عطيف يطالب اتحاد القدم بخطة طارئة لضمان ظهور مشرف في المونديال.. فيديو
الرياض
منذ 33 دقيقة
0
1463
f8ba3edc-d0dc-4fc7-9e3d-c713d7c5492b.jpg
زانيتي: لا أعلم وجهة محمد صلاح المقبلة وأي فريق يتمنى ضمه.. فيديو
الرياض
منذ 36 دقيقة
0
1475
74ccc917-1fef-4d47-af80-739172827f9a.jpg
هود: الأهلي يركز على تجديد عقد ميندي ويسعى لتعزيز صفوفه بلاعب أفضل من ديميرا.. فيديو
الرياض
منذ 2 ساعة
0
1723
إعلان
مساحة إعلانية