نشر ديوان المراقبة العامة، المادة الـ11 من نظام الديوان، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م/9 ” ، وتاريخ 11/2/1391 هـ.
وقال الديوان في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها “.
التعليقات
اترك تعليقاً