كشفت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بعقوبات مخالفي النظام.

وتضمنت التعديلات الجديدة المادة 34 من نظام الكهرباء على أنه عندما تجد الهيئة بقرار نهائي أن انتهاكاً قد حدث للنظام أو للتنظيم، أو لهذه اللائحة التنفيذية أو للقواعد والإجراءات أو للرخصة، فإنها تتخذ الأسلوب الآتي:

*- تُصدر قراراً للشخص المنتهك حسب ما تراه مناسباً، وفي حالة المرخص له قد يتضمن القرار تعديل الرخصة المعنية أو تعليقها أو إلغاءها.

*- تصدر قراراً للمرخص لهم الآخرين تلزمهم فيه باتخاذ خطوات في ما يتعلق بتقديمهم لخدمات الكهرباء للشخص المنتهك حسب ما ترى الهيئة أنه مناسب.

تُطبّق بعد إشعار المخالف أي من الإجراءات التالية:

أ. الأمر بإزالة المخالفة، أو وقف مزاولتها، مع الطلب من الشخص المنتهك إزالة الضرر الناتج عنها وفقاً لما تقرره الهيئة.

ب. الأمر بوقف أي نشاط كهربائي للشخص المنتهك.

ج. فرض غرامة على الشخص المنتهك بما لا يتعارض مع الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام، وذلك عند صدور قرار من الهيئة على أنه ارتكب انتهاكاً، وتحدد الهيئة مقدار الغرامة وفق قواعد وإجراءات يعتمدها المجلس، وتحدد تاريخاً لسداد مبلغ الغرامة لا يقل عن أربعين (40) يوم عمل من تاريخ صدور قرارها ضد المنتهك.

د. في حال عدم سداد مبلغ الغرامة خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، للهيئة أن توقف الشخص المنتهك عن مزاولة نشاطه، إما بصفة مؤقتة لحين سداد مبلغ الغرامة، أو بصفة نهائية في حال امتناعه، وللهيئة في حال امتناع الشخص المنتهك عن سداد مبلغ الغرامة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتحصيل مبلغ الغرامة.