كشفت مصادر، أن التعديلات الجديدة في بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، والتي أقرّتها الجهات المعنية مؤخراً، تضمنت تعديلاً على الاستحقاق السنوي الأعلى، حيث يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له، بما لا يتجاوز 108 أيام خلال السنة الواحدة.

جاء ذلك دون الإخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات، فيما يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عامًا أو أكثر، أو بلغ من العمر 50 عامًا فأكثر، التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة، بما لا يتجاوز (144) يومًا خلال العام الواحد.

جدير بالذكر، أن التعديل الجديد، كان قد شمل تعديل القرار السابق الذي كان يُلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من نهاية سنة استحقاقها.

فيما نص التعديل الجديد، على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها.