في عدد من البلدان العربية تم استحداث أنواع جديدة من الزواج، لاتمت للدين الإسلامي بصلة، من ضمن تلك الأنواع زواج ” الشغار ” والذي قد انتشر في اليمن، ومؤخراً ظهر في بعض الدول الخليجية.

ويمكن تسمية زواج الشغار بأكثر من اسم لتوضيح معناه، فهو زواج ” المقايضة ” أو ” البدل ” ، وكانت منتشرا في الجاهلية.

وكان يعتمد ذلك النوع من الزواج على تبادل امرأتين من بنات الرجلين العازمين على الزواج أو اختيهما على أن تكون المرأة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمرأة التي سيتزوج منها.

ويعني ذلك أن يزوج الرجل وليته ،على أن يزوجه الآخر وليته في المقابل من دون مهر أو صداق، وهو وأمر نهى عنه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زال منتشراً خصوصاً في اليمن، فالمعادلة كالتالي: ” زوجني شقيقتك وتزوج شقيقتي، ويكون المهر مقابل المهر، لكن إذا انتكس زواج أحدنا، ينتكس زواج الآخر ” .

وقد قال مسلم في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي إنه نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي.