في ضل ماتشهد االمنظومة القضائية في المملكه من تطور ومع اقتراب افتتاح المحاكم العمالية والتي تأخر كثيراً كونها أحد اهم المحاكم لمساسها المباشر في حياة كثير من الناس سواء اصحاب العمل او العمال ممايستوجب على طرفين معرفة حقوقهم وواجباتهم اتجاة بعض وفي هذا السياق سوف نورد بعض المبادى التي يعد العلم بها مهم لطرفي العلاقة العماليه والذي تواترت الاحكام على النص عليها ومنها:

اولاً:ان العامل الذي يعمل بمهنة مزارع بمزرعة خاصه او العامل الذي يعمل بتربية الماشية وكذالك العامل الذي يعمل سائق خاص او العامله المنزليه جميعهم لايخضعون للنظام العمل.

ثانيا: ان الاجازه السنويه من الحقوق الاصيله واللصيقة بعقد العمل وهي من الحقوق الجوهرية للعامل وله كامل الحق في التمتع بها والاستفادة منها طول فترة العقد والعلاقة العماليه أو يحصل على مايقابلها مادياً اذا انتهت العلاقة العماليه قبل التمتع بها وان فسخ العقد أو انهائه لاينال من حق العامل في مقابل رصيد الاجازةمادياً

ثالثا: الاصل ان غياب العامل عن العمل وأن كان مخالفة من العامل للنظام الا انها طالما لم يتجاوز الحد النظامي المنصوص عليه بنظام العمل لاتصلح كسند نظامي لانهاء خدمته من العمل

رابعاً: إذا ثبت ان العامل هو الذي استقال من تلقاء نفسه ثم اقام دعوى مطالبة بالتعويض فترد مطالبته حيث لايحق له المطالبة بالتعويض عن ترك الخدمه مادام ان هذا التصرف قد تم بأرادته الحره

خامسا: اتهام العامل بأرتكاب عمل او سلوك سيئ مخل بالشرف والامانه دون التحقيق معه فيما نسب اليه أو سماع أقواله وتمكينه من تحقيق دفوعه يجعل قرار أنها الخدمه غير مشروع وينشيئ للعامل الحق في المطالبة بالعويض عما أصابة من ضرر

سادسا: يجب على العامل اثبات الانتقال من مكان لأخر حتى يمكن له المطالبة ببدل الانتقال وكذالك الامر بالنسبة لبدل العموله حيث انها من ملحقات الاجر الواجبة الاثبات من قبل العامل

سابعا: اقامة الدعوى من غير صاحب الصفة يستوجب الحكم الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة (يجب ان تقام الدعوى من الاصل أو من يمثلة شرعاً ونظاماً)

ثامنا: يقوم التقاضي على مبداء المواجة والحضور وعلانية الجلسات وبالتالي فأن عدم اعلان المدعى عليه بموعد الجلسة المقرره وصدور حكم في غيابه يستوجب الغاء الحكم

تاسعا: تتقادم الدعاوي الخاصة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل والعلاقات العمالية بمضي اثني عشر شهراً تبداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين

عاشرا: عدم اختصاص المحاكم العمالية بنظر الدعاوي التي يقيمها الموظفين غير السعوديين المعينون على لائحة توظيف غير السعوديين (حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة الاداريه)

وللحديث بقية