أُعلن صباح اليوم الجمعة، عن ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، حيث نشرت الجريدة الرسمية ” أم القرى ” ، نص تلك الضوابط.
وأوضحت أن التبليغ إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق، يعتبر صحيحًا ومرتبًا لآثاره، ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره حسب نموذج يعتمد لذلك.
وبيّنت الضوابط، أنه بالنسبة للجهة الإدارية، فيُكتفى باعتماد التغيير، تبعًا لطريقة اعتماد العنوان، ويجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونيًا من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
وجاء نص الضوابط على النحو التالي:
1. يجرى التبليغ القضائي باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الإلكترونية الآتية:
أ – الرسائل النصية التي ترسل إلى الهواتف المحمولة الموثقة.
ب- البريد الإلكتروني.
ج- الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
وذلك وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لذلك.
2. يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم في الجهات الأخرى.
3. فيما عدا الجهات الإدارية يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وفقاً للآتي:
أ – بإثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه.
ب- بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى أو الاعتراض.
ج- بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى مركز المعلومات الوطني (أبشر) أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان (معين).
4. يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق نموذج يعتمد لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان. ويجوز تمكين ذوي الشأن إلكترونياً من تغيير عناوينهم الموثقة في أنظمة الديوان.
5. يجب أن يستوفي التبليغ البيانات الآتية:
أ – اسم المدعي أو المعترض.
ب- موضوع التبليغ.
ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د – وقت وتاريخ الجلسة.
هـ – نسخة من لائحة الدعوى أو رابطاً إلكترونياً للوصول إلى مضمونها.
6. يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
7. إذا تعذر التبليغ بالوسائل الإلكترونية فيكون التبليغ وفقاً للطرق المقررة في أنظمة المرافعات. ويعد التبليغ غير ممكن إذا تعذر إرساله.
8. تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
التعليقات
????
جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة
اترك تعليقاً