استعرضت هيئة حقوق الإنسان مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 1439/9/16هـ، بهدف مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، المكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وأوضحت الهيئة أن النظام عرف التحرش بأنه هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأضافت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرها تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام أخر.
التعليقات
اوكي
الحين ما فيه داعي لتحرش ممكن يلتقون في الكوفي ويتفقون فيما بينهم
موضوع التحرش اثبح قديم اوي
…
المتحرش طفلة عمرها 12 والمتحرش به طفلة عمرها 6 سنوات
في احدي المدارس وتم تثبيت الحالة من قبل الادارة فقط
ما الاجراءات المتخذه في حق المتحرش وهل يحق لولي الامر تصعيد الموضع خارج ايطار المدرسة
الله يقويكم
طيب ,,
احسن مع اني ماقيرت الخبر كامل بس يستاهلون
تمام?
اترك تعليقاً