أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، موافقته على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

وأصبح النظام ساريًا بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أيام؛ حيث يعني حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية ” الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي ” لمدة محددة، أو قابله للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.

وأوضحت اللائحة، أنه لا يجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة ودلائل الإجراءات، كما تنص على قصر مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين.

وأشارت إلى أنه يشترط للحصول على رخصة النشاط توافر عدد من الضوابط منها، أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية أو مستثمرًا أجنبيًا حاصلًا على ترخيص استثمار وفق اللوائح، وذلك للعقارات التي تقع خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بالإضافة أن يكون العقار حاصلا على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول، وأن يكون مملوكاً لصاحب الطلب أو بعقد إيجار لا يقل عن 20 عاماً، وتكون مدة الرخصة 15 عاماً قابلة للتجديد لعشرة أعوام.