تضمن المرسوم الملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441، والذي صدر اليوم الثلاثاء، أن يتم تفويض وزير المالية في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة.

جاء في البند الرابع من المرسوم، الآتي:

تفويض وزير المالية – في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة – بما يلي :
1 – السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة لتحويله إلى حساب جاري وزارة المالية .
2 – الاقتراض ( بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه ) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها – داخل المملكة العربية السعودية وخارجها – وما يتطلب ذلك من:
أ – تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها .
ب – إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات ، وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ .
ج – إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى – من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام – ما يلي :
1 – لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي ، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية .
2 – لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية .