نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخراً وقضى بوضع ضوابط لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في ١٨ مدينة ومحافظة.

وتضمن القرار : ‏‫إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات الآتية: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – الطائف – المدينة المنورة – الدمام – الأحساء – أبها – تبوك – حائل – عرعر- جازان – نجران – الباحة – سكاكا – الخرج – خميس مشيط – القطيف).

كما نص القرار على أن يكون إيصال الخدمات -بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق ضوابط واشتراطات – تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية- تضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وتقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.