نشر ديوان المظالم، حكمًا إداريًا بإلغاء قرار جهة بنقل موظف من مقر عمله إلى مقر آخر، لوجود خلاف بينه وبين أحد الموظفين.

وطالب المدعي بإلغاء قرار الجهة المتضمن نقله من مقر عمله إلى مقر آخر – صدور قرار الجهة بمعاقبة المدعي بحسم ( 10 ) يومأ من راتبه بسبب الخلاف الحاصل بينه وأحد الموظفين، وقيام الجهة بإلغاء قرار الحسم والإبقاء على قرار النقل – ، وفقًا للحكم الإداري الذي نُشر.

وأضاف الحكم : ” من المقرر أن العبرة بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذ القرار لا بما وصفت به قرارها من وصف مخالف للحقيقة – عدم إثبات الجهة وجود مخالفات أو تقصير من المدعي فضلا عن منحه | درجة (91) من ( ۱۰۰ ) في تقييم الأداء الوظيفي لعام ISP1 ه، علاوة عن حاجة مقر عمله المنقول منه لخدماته – مؤداه: فقد قرار النقل المشروعية لكونه معينا بعيب السبب – أثر ذلك: إلغاء القرار ” .