شهرت الهيئة العامة للمنافسة بمنشأة تعمل في قطاع المطاعم، في صحيفتين وتغرمها تسعمائة ألف ريال، لاتفاقها مع عدد من المطاعم على رفع وتثبيت السعر.
وأوضحت الهيئة في تفاصيل القضية، أنها بادرت بإجراء التحريات الأولية بعد ملاحظتها حدوث ارتفاع متزامن ومتماثل في أسعار البيع لدى عدد من مطاعم الوجبات الشعبية، وبناءً عليه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (140) المتضمن التوصية باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من الشركات والمؤسسات في قطاع المطاعم والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وبعد جمع البينات والأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام كلٍ من: شركة الرومانسية المحدودة، وشركة مطاعم الناضج، وشركة مطاعم ومطابخ الركن المكي، ومؤسسة مطبخ سحائب ديرتي، وشركة مطاعم كامل ياسر الأخرس (المطبخ السعودي) بالاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار.
وأكدت أن ذلك يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحريك دعاوى جزائية ضد المنشآت المشار إليها.
وقد ثبت للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام هذه المنشآت بمخالفة الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة على حظر “الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه لممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت.
وتظلمت المنشآت المذكورة آنفاً من القرارات الصادرة بحقها من لجنة النظر والفصل أمام المحكمة الإدارية، وانتهت الأحكام من المحكمتين بدرجتيهما الابتدائية والاستئناف إلى تأييد قرارات اللجنة القاضية بإيقاع العقوبات المقررة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بما له من صلاحيات وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة؛ قراراً يقضي باتخاذ التدابيـر اللازمة لإزالة المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المطاعم بالقرار مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة.
التعليقات
اترك تعليقاً