صدر منذ أيام قرارًا يفيد بإيقاف تراخيص البيع بالتقسيط، أو تجديدها، وذلك بموجب نظام البيع بالتقسيط الصادر بالأمر الملكي الكريم ” رقم ( م/13) وتاريخ ٤ / 3 / 1426 هجرية ” .

وبموجب هذا القرار، فإنه يُسمح للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، أن تواصل عملها حتى انتهاء تراخيصها.

وتقرر استبدال النظام بالمادة الرابعة الفقرة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل.

وفي هذ الصدد نًسلط الضوء على المادة الرابعة التي تم استبدالها بما تم إيقاف العمل بيه.

وتنص المادة الرابعة الفقرة الثالثة على التالي: استثناءً من حكم الفقرتين 1 ، 2، من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي ويحقق حماية المستهلك.