نشر برنامج ” تعريف ” التابع لوزارة العدل، معلومات عن المفرقعات، ومخالفات المفرقعات، والعقوبات المقررة.

وأوضح البرنامج، أن المفرقعات مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).

وأبرز مخالفات المفرقعات، وهي القيام بأي من التالي -دون تصريح من وزارة الداخلية- : صنع المفرقعات، حيازة المفرقعات، تصدير المفرقعات، استيراد المفرقعات، بيع المفرقعات، استعمال المفرقعات، تداول المفرقعات، تخزين المفرقعات، إتلاف المفرقعات، التدريب على المفرقعات، تشغيل أجهزة الألعاب النارية الغير الأشخاص المصرح لهم.

وأشارت إلى أن العقوبات على كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو منعها، او اتجر فيها، أو كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من المخالفات مع علمه بذلك، هي السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأفادت بأن عقوبة حيازة المفرقعات، هي عقوبة تعزيرية مرسلة تقدرها المحكمة المختصة، وفي حال العود فيتم مضاعفة العقوبات، مالم يتص على عقوبة أشد في نظام أخر.

كما يتم الحكم بمصادرة المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع مخالفات احكام نظام المتفجرات والمفرقعات.