نبّهت النيابة العامة، للأخطار الجسيمة المحدقة من إساءة استعمال المفرقعات، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقا لنظام المتفجرات والمفرقات، وما قد يتولد في هذا الشأن من أضرار.

وأوضحت أن المفرقعات هو مركب أو خليط كيميائي تعد إحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: (الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات).

وأشارت إلى أن المصرح له هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية.

وأضافت أنه يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

وأفادت بأن عقوبة كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها هي السجن لمدة تصل 6 أشهر، و غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضًا:

بالتزامن مع عيد الفطر 2019.. العدل: السجن 6 أشهر والغرامة على مهرِّب المفرقعات