أوضح المحامي فيصل سعد العصيمي، أن الموظف الذي ينصرف من دوامه دون أن يسجل توقيع الخروج، ويقوم اليوم التالي ويسجل حضوره لليوم الذي انصرف فيه، يعتبر ” مزورًا ” .

وأشار العصيمي إلى أنه بحسب النظام الجزائي لجرائم التزوير ورد في المادة الثانية: ” تضمين المحرر واقعة غير صحيحة يجعلها تبدو واقعة صحيحة ” .

ولفت إلى أن المادة الـ16 من النظام ذاته، نصت على أن: ” من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .