أوضح حكم قضائي حول أحقية صرف بدل ملابس للأفراد العسكريين المقدر في نظام خدمة الأفراد بمبلغ (200) ريال شهريًا، بعدم أحقية الأفراد العسكريين لصرف البدل النقدي للملابس، معتبرة أن ذلك أمر جوازي للجهات العسكرية وليس بواجب عليها.

حيث سبق وأن صدر حكم قضائي ابتدائي تم تأييده من محكمة الاستئناف بمطالبة أحد الأفراد العسكريين بصرف بدل الملابس، وجاء في الحكم بأن الثابت في نظام خدمة الأفراد بين في مادته (61) أنه: ” يتم تأمين الملابس عينا كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة، ويجوز صرف بدل ملابس نقدي ” ، ومن خلال ما تقدم يتبين أن الملابس يتم تأمينها حتما، أما صرف البدل النقدي فهو أمر جوازي.

جدير بالذكر أن المادة الحادية والستون من نظام خدمة الأفراد الصادر في العام ١٣٩٧ والمعمول به حاليا تنص على ” يتم تأمين الملابس اللازمة عينا للأفراد كما تؤمن لهم كافة التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامة ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مائتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدائي من الملابس العسكرية له لمرة واحدة طوال الخدمة عند اختيار البدل النقدي ” .