أكدت وزارة العدل على أحقية رفع دعوى ضد شخص لمنعه من السفر متى ثبت أن هناك أسباب تعرض المدعي أو حقوقه للخطر .
وأوضحت “العدل” إنه يُشترط أن يودع المدعي مبلغ لدى المحكمة لتأمين حق المدعي عليه بعد الأضرار التي ستلحقه نتيجة منعه من السفر إذا ثبت للقاضي أن المدعي غير صادق في الدعوى .
ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، فإن هناك 7 حالات تسمح برفع أمر المنع من السفر :
1- إذا أحضر المدعي عليه كفيل غارم ووكل شخص بمباشرة الدعوى .
2- إذا أودع المدعي عليه المبلغ المتعلق بالدعوى لدى المحكمة كتأمين .
3- إذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوى منع السفر .
4- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى .
5- إذا قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية .
6- حال نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية .
7- حال وفاة المدعي .
التعليقات
اترك تعليقاً