حددت المادة 60 من اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور التي وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، كيفية تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية.

وأوضحت المادة أن نسبة الخطأ 100% أو 75% أو 50% أو ‏‏25% تحدد وفقاً لثلاثة معايير الإهمال، قلة الاحتراز، عدم ‏مراعاة الانظمة، مشيرة إلى أن المسؤولية ‏في الحادث المروري تقع عند وجود علاقة سببية بين الفعل ‏والنتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.‏

وأشارت المادة إلى أن مباشر الحادث للتحقيق، هو المسؤول عن تحديد ‏المسؤولية، وبإشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة، ‏وللمتضرر الاعتراض خلال 10 ايام من تاريخ وقوع الحادث، ‏على أن يُنظر الاعتراض من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ‏ذوي الخبرة والكفاءة وتُعتمد من مدير الادارة المختصة.

وفي حال تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مقنعة؛ يتم ‏إحالة أطراف الحادث الى المحكمة المختصة للنظر في تحديد ‏المسؤولية بالوجه الشرعي.، مبينة أن اللائحة منحت مدير الادارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في ‏مسؤولية بعض الحوادث المرورية اذا تطلب الأمر.‏