نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تفاصيل تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وتضمن نص القرار الآتي:

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18-1441/ رابع عشر) وتاريخ 2-11-1441هـ، صدور قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18-1441/ رابع عشر) وتاريخ 2-11-1441هـ المتضمن:

1- تعدل الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية: ”لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة“.

2- إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة رقمها (4) بالنص التالي: “يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة”.

3- حذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.