نصت اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، التي تم إقرارها، إلزام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة.

كما تضمنت إلزام المصانع والمستودعات بتعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى، مشددة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.

وأشارت اللائحة إلى أهمية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع المستحضرات المسجلة على أن تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقديرها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك سنوياً.

وأكدت اللائحة، على المصانع والمستودعات، بضرورة إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لتأثر الإمداد، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.