حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي يجوز فيها تعديل عمر المشترك بعد تسجيله في المؤسسة.
وتتضمنت هذه الحالات إذا تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك، بشرط ألا يكون قد سبق أن استحق أيًّا من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.
كما يمكن تعديل السن إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.
ولفتت المؤسسة أنه يجوز تعديل سن المشترك أيضا في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.
التعليقات
اترك تعليقاً