قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جميع لقاحات «كورونا المستجد» لا تُفطر الصائم.

وأوضح مركز الأزهر العالمي إن “تلك اللقاحات والتطعيمات ليست أكلًا ولا شربًا، ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل “العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية”، أو في أي موضع من مواضعِ ظاهرِ البدن، وليس من المنفذين الطبيعيين المعتادين -الفم والأنف- المفتوحين ظاهرًا لا يفطر الصائم بها”

وأضاف المركز أن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حِسا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست منفذًا منفتحًا، لا عرفًا ولا عادة.

وأكد أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان، عن طريق الحقن بالإبرة في الذراع لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار، لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.