أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم الزكاة في السيارة المعدة للاستخدام إذا عُرضت للبيع وحال عليها الحول.
وقال الشيخ الخثلان: لازكاة فيها لأنها عرضت للبيع وليس للتجارة، أو التربح ولكنه عرضها للبيع بقصد التخلص، حتى لو استمر العرض لمدة سنة.
وأشار الشيخ الخثلان أن الزكاة تجب فيما أعد للتجارة.
التعليقات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
اترك تعليقاً