وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة إلى نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري لمعالجة صرف المعاش التقاعدي لأسر المفقودين المستحقين للمعاش.

ونصت المادة بالنظامين على أن تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:

أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.

ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.

ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.