أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم إخراج الزكاة عن جمعيات أموال الموظفين.

وقال الشثري أن هذه الجمعيات تكون على نوعين منها ما يكون على دورة واحدة فقط ومنها ما يكون على دورتين فأكثر، نبينا أن ما كان منها على دورتين أو أكثر فلا يجوز؛ لأنه من القروض التي تجرّ نفعًا، أما إذا كان على دورة واحدة فانه جائز؛ لأنه عبارة عن قرض وتم رده.

وأكد الشيخ الشثري، إن المال الذي مر عليه عام وجبت زكاته وما تم صرفه قبل العام فلا زكاة فيه، وانقلاب المال من كونه دينًا إلى كونه نقودًا حاضرة في اليد لا يقطع الحول.

وأضاف أن الدين إذا كان على غير معسر أو مماطل وجبت الزكاة، مشيرا إلى أنه تجب الزكاة في حال كانت جمعية الموظفين ذات دورة واحدة بشرط مرور حول كامل على المال المتبقي في اليد.