كشفت النيابة العامة في الإمارات، عن عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة، موضحة أنها تضمن السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أن من أعمال السحر، القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير، أو قلبه، أو عقله، أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا.

وأضافت: “يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم، أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم”.

وتضمنت أعمال الشعوذة أيضا: “ادعاء علم الغيب، أو معرفة الأسرار، أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس”.

وأشارت إلى أن المحكمة تحكم بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.