أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، مدى أحقية الزوج الذي هجر زوجته من ميراثها، مجيبا على سؤال: “هل يرث الزوج زوجته التي هجرها؟”
وقال الماجد: “لا يجوز للزوج هجر زوجته ويقاطعها من غير سبب” مستشهدًا بقول الله تعالى: “وعاشروهن بالمعروف”.
وأضاف: “إذا كان بحق يجوز للرجل هجر زوجته كما يجوز للزوجة هجر زوجها إذا منعها من حقوقها”.
وتابع: ” أما إذا كان قاطعها فماتت وأوصت بأن ليس له شيء فهذا غير صحيح، ولو قاطعها سواء بعدل أو ظلم يرثها”.
التعليقات
الله المستعان
المفروض لا يكون فيه هجر بين الزوجين فأما امساك بمعروف او تسريح بأحسان
اترك تعليقاً