استثنيت الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

ونشرت جريدة “أم القرى”، أمس الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.

حيث نص قرار مجلس الوزراء على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

كما أفاد مرسوم ملكي بذات الشأن، بأن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – تنفيذ ذلك، فيما نصت المادة السابعة من نظام استئجار العقار وإخلائه على الآتي: يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائيًّا بعد نهاية مدته، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل (مائة وثمانين) يوما من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة.

ووفق المادة السابعة، فإنه يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات دون شرط موافقة المؤجر، ففي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، بالإضافة إلى أنه  يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى 12 عامًا إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان – المؤجر والمستأجر.