ذكرت النيابة العامة أن المادة 73 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه يحق للخصوم أثناء التحقيق أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمهـا، وعلـى المحقـق أن يفصل فيها مـع بيـان الأسـباب التي اسـتند إليهـا.

وأضافت أن طلبات الخصوم تُقدم أثناء التحقيق مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها خلال 5 أيام من تاريخ قيدها.

وأشارت إلى أنه في حال كانت تتعلق بأمور لها صفة الاستعجال، فيتعين الفصل فيها خلال الـ 24 ساعة، وفي جميع الأحوال على المحقق أن يثبت طلبات الخصوم في محضر التحقيق.