نوهت هيئة السوق المالية بآلية تجميد الحسابات الاستثمارية، وفقا لما نصت عليه المادة 15 من تعليمات الحسابات الاستثمارية.

وذكرت أنه يجب على الشخص المرخص له تجميد جميع الحسابـات الاستثماريـة للعميـل عنـد انتهـاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميـل، أو عـدم تحديثـه لبيانـات حساباتـه الاستثمارية عند طلب الشخص المرخص له.

وأضافت أنه يجب على الشخص المرخص له إشعار عملائه بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات وإجراءات محققة لذلـك وتوثيق عملية تطبيقها.

عندمــا لا تتضمـن المستنـدات التي فتـح بموجبهـا الحسـاب الاستثمـاري للشخـص الاعتبـاري تاريخـا محـدداً لانتهـاء سريـان مفعول تلك المستندات، يجب على الشخص المرخص له تجميد ذلك الحساب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر تحديـث له، إلى أن يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.

ويجب على الشخص المرخص له مراقبـة سريـان مفعول مستندات الهوية الخاصة بالمفوض إليهم التوقيـع علـى الحسابـات الاستتماريـة للعملاء من الأشخاص الاعتباريين، وكذلك الأشخاص الذين تم الحصول على بيانات مستندات الهوية الخاصـة بهـم عنـد فتـح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هوية مجددة.