حدد مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين ضوابط العلاقة بين المحامي والعميل، وكذلك عدد من المحظورات التي لا يجب أن يرتكبها المحامي.

ونص المشروع على أنه يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف، كما يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف، أو كما لا يجب على المحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

كما لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة، فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة، كما لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل، وذلك وفقا للجريدة الرسمية “أم القرى”.

ونص المشروع على أنه لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات، كما لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.

كما نص المشروع على أن يتأكد المحامي -قبل الموافقة على القيام بالعمل من قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد، وعدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين، وهوية العميل وأهليته.

ونصت قواعد السلوك على أن يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل، وأن يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة، كما شمل المشروع عددا من القواعد، وذلك على الرابط التالي:

هنــــــــــــا