أكدت النيابة العامة أنه يعد محلاً للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ويتم معاقبة كل من استعمل علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامة تسجيله كعلامة تجارية وفقا للأتي:
– كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلاً لرمز ذو صبغة دينية.
– كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الأداب العامة.
– الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفًا فيها أو بمنظمة دولية أو حكومية وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحًا بذلك من الجهة المالكة لها.
كما يتم معاقبة أيضًا كل من دُون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانًا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها وذلك بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
التعليقات
اترك تعليقاً