كشفت النيابة العامة، عن تفاصيل أحكام التعاملات الإلكترونية التي تعزز منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية، وتضفي موثوقية عالية لصحة هذه التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.

وأوضحت النيابة العامة، أن التعاملات الإلكترونية تكون بالتبادل أو التراسل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية، لافتة إلى أن التواقيع الإلكترونية هي بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًّا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل بعد التوقيع عليه.

وأكدت أنه يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية القيام بانتحال هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عليه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها، وكذلك نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن العقوبات تكون بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.