كشفت وزارة العدل مؤخرًا عن نظام التكاليف القضائية، والذي يتضمن معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
ونص النظام على أن أحكامه تسرى على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
كما شمل ذلك أيضا الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
ونص النظام على فرض مبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، وطلبات الرد، وطلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة،وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، والطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة،و ذلك وفقا للجريدة الرسمية “أم القرى”.
وأضاف النظام أنه يتم فرض مبلغ لا يزيد على ألف ريال، على طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، أو طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الإلكترونية، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، كما تضمن النظام العديد من المواد على الرابط التالي :
التعليقات
اترك تعليقاً